المادة 1
مادة 1: يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 30/9/2015 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار Decision No. 687 24/07/2015
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول بسبب الظروف الإقتصادية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 30/9/2015 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 24/7/2015 وزير المالية علي حسن خليل