المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة لورين رسلان القادري، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «شعراء العرب» يتحمل مسؤوليتها الصحافي هشام محمود عليوان.
قرار Decision No. 556 02/07/2015
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة لورين رسلان القادري، والمسجل تحت رقم 1482 تاريخ 10/6/2015، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة لورين رسلان القادري، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «شعراء العرب» يتحمل مسؤوليتها الصحافي هشام محمود عليوان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 2015 وزير الاعلام رمزي جريج