All legislation

قرار Decision No. 556 02/07/2015

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «شعراء العرب»

Type
قرار · Decision
Number
556
Date
02/07/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2335-2336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 556 تاريخ 02/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة لورين رسلان القادري، والمسجل تحت رقم 1482 تاريخ 10/6/2015، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة لورين رسلان القادري، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية بإسم «شعراء العرب» يتحمل مسؤوليتها الصحافي هشام محمود عليوان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2015 وزير الاعلام رمزي جريج