All legislation

قرار Decision No. 114 09/06/2015

ترخيص جمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة المصطفى»

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
09/06/2015
Official Gazette
Issue 29, 16/07/2015, p. 2336-2337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 09/06/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص الوارد من الهيئة التأسيسية لجمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة المصطفى» المسجل تحت رقم 1772/د تاريخ 9/5/2013،

بناء على تقرير الكشف الميداني للمركز الرئيسي للجمعية بتاريخ 20/6/2013،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 998 تاريخ 28/4/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم: محمد علي سعد - حسن عبدو البدوي - علي احمد شحاذي - وسام جميل فرحات - رضا أمين قاسم موسى - ربيع احمد عساف - ناجي نبيل حمزه. بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والاناث معا) وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشافة المصطفى». . مركزها: بلدة الشياح - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان. . غايتها: نشر التعاليم والمبادىء الكشفية من خلال:

1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة.

2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.

3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي