إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص الوارد من الهيئة التأسيسية لجمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة المصطفى» المسجل تحت رقم 1772/د تاريخ 9/5/2013،
بناء على تقرير الكشف الميداني للمركز الرئيسي للجمعية بتاريخ 20/6/2013،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 998 تاريخ 28/4/2015،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية اسماؤهم: محمد علي سعد - حسن عبدو البدوي - علي احمد شحاذي - وسام جميل فرحات - رضا أمين قاسم موسى - ربيع احمد عساف - ناجي نبيل حمزه. بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والاناث معا) وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشافة المصطفى». . مركزها: بلدة الشياح - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان. . غايتها: نشر التعاليم والمبادىء الكشفية من خلال:
1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة.
2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.
3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 حزيران 2015
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي