المادة 1
- في التعديل - إن شركة مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)، المسجلة بتاريخ 6/10/2010، تحت رقم 2584 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 24/6/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8341/2015، بأنَّه قد تمَّت، بموجب محضر الجلسة الاستثنائية لمجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 3/12/2014، وعطفاً على تعليمات مصرف لبنان المركزي والتزاماً بالتعهُّد المقدَّم إليه من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 10/12/2013 بخصوص إعادة تكوين رأس مال فرع لبنان، تمَّت المصادقة بإجماع الحاضرين على إعادة تكوين رأس مال فرع لبنان، كما تمَّ تخويل المدير العام لفرع لبنان الاستاذ هاني صلاح الدين الحسامي القيام بكافة الإجراءات اللازمة لإعادة تكوين رأسمال فرع لبنان بما فيها تحرير المبلغ. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.