All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2714 24/06/2015

تخويل المدير العام لفرع لبنان شركة مصرف البلاد الإسلامي للإستثمار والتمويل القيام بكافة الإجراءات اللازمة لإعادة تكوين رأسمال فرعا في لبنان بما فيها تحرير المبلغ.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2714
Date
24/06/2015
Official Gazette
Issue 31, 30/07/2015, p. 2352-2353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2714 تاريخ 24/06/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)، المسجلة بتاريخ 6/10/2010، تحت رقم 2584 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 24/6/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8341/2015، بأنَّه قد تمَّت، بموجب محضر الجلسة الاستثنائية لمجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 3/12/2014، وعطفاً على تعليمات مصرف لبنان المركزي والتزاماً بالتعهُّد المقدَّم إليه من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 10/12/2013 بخصوص إعادة تكوين رأس مال فرع لبنان، تمَّت المصادقة بإجماع الحاضرين على إعادة تكوين رأس مال فرع لبنان، كما تمَّ تخويل المدير العام لفرع لبنان الاستاذ هاني صلاح الدين الحسامي القيام بكافة الإجراءات اللازمة لإعادة تكوين رأسمال فرع لبنان بما فيها تحرير المبلغ. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 24 حزيران 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم