All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2819 25/06/2015

إنشاء فرع لشركة: بي سي أتش للإستثمارات (ش.ذ.م.م.) (BCH INVESTMENTS (L.L.C ذات الجنسية الاماراتية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2819
Date
25/06/2015
Official Gazette
Issue 31, 30/07/2015, p. 2353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2819 تاريخ 25/06/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - أن شركة: بي سي اتش للاستثمارات (ش.ذ.م.م) BCH INVESTMENTS (L.L.C) ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /300.000/ درهم إماراتي فقط ثلاثمائة درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب.: 513 41، الإمارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 13/6/2015، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 13/6/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم MOFT 2015 0007861 تاريخ 25 حزيران 2015 والمستند المتعلق بتعيين السيد باسم خير الدين الجسر مديراً لفرعها في لبنان. موضوعها في لبنان: الاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 25 حزيران 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم