المادة 1
- في التسجيل - أن شركة: بي سي اتش للاستثمارات (ش.ذ.م.م) BCH INVESTMENTS (L.L.C) ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /300.000/ درهم إماراتي فقط ثلاثمائة درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب.: 513 41، الإمارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 13/6/2015، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 13/6/2015 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم MOFT 2015 0007861 تاريخ 25 حزيران 2015 والمستند المتعلق بتعيين السيد باسم خير الدين الجسر مديراً لفرعها في لبنان. موضوعها في لبنان: الاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.