المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي نقابة المحامين في بيروت الرياضي» لمزاولة لعبتي: «كرة السلة وكرة الطاولة. مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 141 08/06/2015
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ
26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي نقابة المحامي في بيروت الرياضي» المسجل تحت رقم 1482/د تاريخ 13/5/2015
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 10300 تاريخ 1/7/2015
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي نقابة المحامين في بيروت الرياضي» لمزاولة لعبتي: «كرة السلة وكرة الطاولة. مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: شربل ميشال رزق - جان يوسف الحشاش - جورج سلوم جريج - توفيق عمر النويري - وائل علي نور الدين - بيار جرجس جرجس حنا - راني جوزيف صادر.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى اي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي