إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
2/7/2015،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان «إيدال» سلفة خزينة بقيمة /21.000.000.000/ ل.ل. (واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دعم فرق كلفة تصدير الصادرات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، وذلك لمدة سبعة أشهر على أن يدفع الدعم شهريا وفقا لآلية تضعها المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان مع وزير الزراعة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا وإما بلحظ إعتماد في مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء للعام 2016 .
مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرق ريفي