All legislation

مرسوم Decree No. 2156 10/08/2015

إعطاء المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان «إيدال» سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
2156
Date
10/08/2015
Official Gazette
Issue 33, 13/08/2015, p. 2385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2156 تاريخ 10/08/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

2/7/2015،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان «إيدال» سلفة خزينة بقيمة /21.000.000.000/ ل.ل. (واحد وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دعم فرق كلفة تصدير الصادرات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، وذلك لمدة سبعة أشهر على أن يدفع الدعم شهريا وفقا لآلية تضعها المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان مع وزير الزراعة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا وإما بلحظ إعتماد في مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء للعام 2016 .

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد إستعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرق ريفي