All legislation

قرار Decision No. 1633 04/08/2015

تحديد مواصفات رخص السير والشريحة الألكترونية ونظامها المشغل

Type
قرار · Decision
Number
1633
Date
04/08/2015
Official Gazette
Issue 33, 13/08/2015, p. 2385-2386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1633 تاريخ 04/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير)، لا سيما المادة 170 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،

بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن مجلس شورى الدولة تحت رقم 271/2014 - 2015 تاريخ 29/7/2015 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان تتمتع رخص السير بالمواصفات التالية: حجم ID--1ISO/IEC. صلاحية المواد والشريحة الإلكترونية: تفوق العشر سنوات. سماكة البطاقة: وفق المعيار 760m + 20m: 7810 ISO/IEC.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تتضمن رخص السير علامات امنية متعددة المستويات لا تقل عن: - طباعة امنية CMYK. - طباعة غيوش امني للخلفية بخطوط دقيقة والوان قوس قزح. - طباعة مجهرية (MICROTEXT). - طباعة بأحبار متغيرة بصرياً. - طباعة بأحبار مرئية بأشعة ما فوق البنفسجية (UV). - علامة أمنية مميزة للبطاقة يتم التعرف على صحة البطاقة من خلالها مخبرياً. - رقم تسلسلي (unique serial number). يجب ان يتم انجاز كافة اعمال الطباعة بشكل متوافق مع المعايير العالمية للطباعة الامنية ومصممة من خلال برامج تخصصية بتوليد التصاميم الامنية.

المادة 3

مادة 3: الشريحة الالكترونية ونظامها المشغل: - تخضع لمواصفات ISO/IEC 7816. - رقاقة بالاتصال غير المباشر (CONTACTLESS). - تحتوي على معالج رقمي (MICROPROCESSOR). - تحتوي على هيكل البيانات الرقمية وفقا للمعايير الدولية (LDS). - Common Criteria -- EAL 5 + Certified.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق