المادة 1
مادة 1: تحدد مناطق تجول سيارات الباص لفنادق الدرجة الثالثة وما فوق من أجل نقل نزلائها وعمالها ومستخدميها وذلك ضمن المحافظة التي يقع فيها الفندق ومن وإلى الموانئ البرية والجوية والبحرية.
قرار Decision No. 1634 04/08/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لا سيما الفقرة (ه) من المادة 178 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،
بناء على استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 272/2014 - 2015 تاريخ 30/7/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد مناطق تجول سيارات الباص لفنادق الدرجة الثالثة وما فوق من أجل نقل نزلائها وعمالها ومستخدميها وذلك ضمن المحافظة التي يقع فيها الفندق ومن وإلى الموانئ البرية والجوية والبحرية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق