المادة 1
مادة 1: كلف مختار بلدة عبيه السيد خالد فؤاد الحلبي القيام بمهام مختارية بلدة بعورته للسبب المبين اعلاه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29/7/2015 لغاية تاريخ 29/8/2015 .
قرار Decision No. 1587 03/08/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على طلب مختار بلدة بعورته السيد طارق سالم غرز الدين اعطاءه اجازة بداعي السفر لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ 29/7/2015 ولغاية 29/8/2015،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 1344/ب تاريخ 24/7/2015، المبني على اقتراح قائمقام عاليه بالانابة تكليف مختار بلدة عبيه السيد خالد فؤاد الحلبي ليقوم بمهام مختارية بلدة بعورته اثناء اجازة المختار، نظرا لعدم وجود اعضاء اختياريين في البلدة المذكورة،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف مختار بلدة عبيه السيد خالد فؤاد الحلبي القيام بمهام مختارية بلدة بعورته للسبب المبين اعلاه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29/7/2015 لغاية تاريخ 29/8/2015 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق