All legislation

قرار Decision No. 1587 03/08/2015

تكليف مختار بلدة عبيه القيام بمهام مختارية بلدة بعورته - قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
1587
Date
03/08/2015
Official Gazette
Issue 32, 06/08/2015, p. 2357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1587 تاريخ 03/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على طلب مختار بلدة بعورته السيد طارق سالم غرز الدين اعطاءه اجازة بداعي السفر لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ 29/7/2015 ولغاية 29/8/2015،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 1344/ب تاريخ 24/7/2015، المبني على اقتراح قائمقام عاليه بالانابة تكليف مختار بلدة عبيه السيد خالد فؤاد الحلبي ليقوم بمهام مختارية بلدة بعورته اثناء اجازة المختار، نظرا لعدم وجود اعضاء اختياريين في البلدة المذكورة،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مختار بلدة عبيه السيد خالد فؤاد الحلبي القيام بمهام مختارية بلدة بعورته للسبب المبين اعلاه، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29/7/2015 لغاية تاريخ 29/8/2015 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق