المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بعلشميه - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1593 03/08/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالوكالة رقم 1073/ب تاريخ 6/6/2015،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بعلشميه - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى محافظ جبل لبنان بالوكالة القيام بأعمال مجلس بلدية بعلشميه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق