All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1549 25/07/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 238 تاريخ 6/2/2014 للجمعية المسماة: «رفنيو واتش إنستيتيوت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1549
Date
25/07/2015
Official Gazette
Issue 32, 06/08/2015, p. 2358-2359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1549 تاريخ 25/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 238 تاريخ 6/2/2014،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رفنيو واتش إنستيتيوت» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11386 تاريخ 15/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «رفنيو واتش إنستيتيوت» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 238 تاريخ 6/2/2014 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «معهد إدارة الموارد الطبيعية» {Natural Resource Governance Institute} بدلا من: «رفنيو واتش إنستيتيوت» غايتها: - جمعية «معهد إدارة الموارد الطبيعية» هي جمعية أهلية لا تبغي الربح، تدعم التغيير وتزويد الإدارات بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص لبناء حياة أفضل، وتهدف الى تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز الإدارة الفعالة والشفافة وعبر حث السلطة التشريعية على ممارسة دورها في تحديث التشريعات لا سيما لجهة الحد من الإنفاق والإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على الأموال العامة، ولدعم التنمية البشرية عبر هذه الموارد وذلك عبر التوزيع العادل لهذه العائدات وتنميتها، من خلال بناء القدرات والمساعدة التقنية وإجراء البحوث ونشر التقارير لتوعية الرأي العام على ضرورة المطالبة بالحق في تحقيق التنمية والإدارة على ضرورة التخطيط الإنمائي ومحاربة الفساد. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -جمعية «رفنيو واتش إنستيتيوت» هي جمعية أهلية لا تبغي الربح، تدعم التغيير وتزويد الإدارات بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة الأشخاص لبناء حياة أفضل، وتهدف الى تحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز الإدارة الفعالة والشفافة وعبر حث السلطة التشريعية على ممارسة دورها في تحديث التشريعات لا سيما لجهة الحد من الإنفاق والإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وذلك بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على الأموال العامة، ولدعم التنمية البشرية عبر هذه الموارد وذلك عبر التوزيع العادل لهذه العائدات وتنميتها، من خلال بناء القدرات والمساعدة التقنية وإجراء البحوث ونشر التقارير لتوعية الرأي العام على ضرورة المطالبة بالحق في تحقيق التنمية والإدارة على ضرورة التخطيط الإنمائي ومحاربة الفساد. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق