All legislation

قرار Decision No. 1635 04/08/2015

شروط سير السيارات المجهزة بلوحات تجربة

Type
قرار · Decision
Number
1635
Date
04/08/2015
Official Gazette
Issue 33, 13/08/2015, p. 2387-2388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 1635 تاريخ 04/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لا سيما الفقرة 2 من المادة 149 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات،

بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن مجلس شورى الدولة تحت رقم 270/2014 - 2015 تاريخ 29/7/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للسيارات التي تحمل لوحات تجربة بالتجول ضمن نطاق المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة أو المؤسسة أو محلات بيع السيارات التي تسلم لوحات التجربة.

المادة 2

مادة 2: لا تعطى لوحات التجربة الا للشركات أو المؤسسات أو لأصحاب محلات بيع السيارات المسجلة في غرفة التجارة والصناعة.

المادة 3

مادة 3: يحدد عدد لوحات التجربة التي تخصص للشركات والمؤسسات واصحاب محلات بيع السيارات وفقاً لفئتها وتصنيفها الواردين في الشهادة الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة وفقاً لما يلي: أ. الفئة الممتازة: عشر لوحات تجربة. ب. الفئة الاولى: ست لوحات تجربة. ج. الفئة الثانية: اربع لوحات تجربة. د. الفئة الثالثة: ثلاث لوحات تجربة. ه. الفئة الرابعة: لوحتا تجربة. و. الفئة الخامسة: لوحة تجربة واحدة.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للسيارات التي تسير بلوحات تجربة ان تنقل سوى راكب واحد مع سائقها.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز استعمال لوحة التجربة على سيارة واحدة لمدة تزيد عن 72 ساعة ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط ولمدة 72 ساعة اخرى.

المادة 6

مادة 6: يجب ان تكون ملكية السيارة التي تحمل لوحة تجربة عائدة للشركة أو المؤسسة أو التاجر الذي اعطى لوحة التجربة بحسب البيان أو الترخيص أو الشهادة الجمركية.

المادة 7

مادة 7: يتوجب على سائق السيارة المجهزة بلوحة تجربة ان يكون بحوزته: 1 - رخصة السير المتعلقة باللوحة. 2 - التصريح من الدوائر الجمركية باخراج السيارة من مستودعها لتجربتها أو التصريح الذي يثبت تسديد الرسوم الجمركية المتوجبة عليها أو التصريح من وكلاء مصانع السيارات المقبولين يؤكد على مسؤوليتهم ان الايصال الجمركي مع بيان رقمه وتاريخه موجود لديهم. 3 - التصريح المنظم من صاحب اللوحة الذي يتضمن تاريخ وساعة تسليم لوحات التجربة وتاريخ وساعة انتهاء مدة استعمالها على ان يسجل هذا التصريح في سجل خاص لديه ويخضع لرقابة مصلحة تسجيل السيارات والآليات مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.

المادة 8

مادة 8: يمكن للوكلاء ومستوردي السيارات نقل آلياتهم الخاضعة لاحكام المستودعات الوهمية من المرافئ أو المستودعات الى صالات العرض أو المرائب التابعة لهم الكائنة في مختلف المناطق اللبنانية وبالعكس بشكل قوافل طبقاً للشروط التالية: 1 - تجهيز القافلة بلوحتي تجربة توضع الاولى في مقدمة السيارة الاولى والثانية في مؤخرة السيارة الاخيرة. 2 - ان لا يتجاوز عدد سيارات القافلة الواحدة العشر سيارات. 3 - ان يكون المسؤول عن القافلة بجانب سائق السيارة الاولى وان يكون بحوزته مستندات سيارات القافلة المذكورة في المادة السابعة من هذا القرار.

المادة 9

مادة 9: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها الى سحب لوحات التجربة المعطاة له.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق