All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1550 25/07/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 254/أد تاريخ 20/9/1988 للجمعية المسماة: «بيت العناية الإلهية» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1550
Date
25/07/2015
Official Gazette
Issue 32, 06/08/2015, p. 2359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1550 تاريخ 25/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 254/أد تاريخ 20/9/1988،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بيت العناية الإلهية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9901 تاريخ 26/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «بيت العناية الإلهية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 254/أد تاريخ 20/9/1988 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: الحدث - ساحة العين - رعية كنيسة السيدة - قضاء بعبدا. بدلاً من: جبيل - الشارع العام - ملك شبير.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق