All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1621 04/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «ربيع الروضة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1621
Date
04/08/2015
Official Gazette
Issue 33, 13/08/2015, p. 2388-2389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1621 تاريخ 04/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ربيع الروضة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6051 تاريخ 1/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ربيع الروضة» مركزها: طرابلس - الضم والفرز - العقار رقم 3753 . غايتها: 1 - الاهتمام بكل القضايا الإنمائية في مدينة طرابلس بالتنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنية المهتمة بهذا الشأن. 2 - التواصل مع المؤسسات الثقافية المختلفة لخلق ونشر جو ثقافي متجدد في إطار ثوابت محددة. 3 - القيام بنشاطات تربوية على جميع اشكالها وتنظيم نشاطات مختلفة في سبيل التوعية المهنية. 4 - القيام بحملات توعية بيئية في المناطق والقرى والتعريف بدور الطبيعة وكيفية المحافظة على بيئة نظيفة. 5 - إعداد محاضرات تثقيفية وإجتماعية في إطار نشر العلم والمعرفة في جميع أرجاء عكار. 6 - التعريف بدور المرأة العكارية ضمن مجتمعها، والعمل على وضع خطة لرفع مستوى هذا الدور في كافة المجالات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - فياض محمد احمد الحسن - راسم محمد عيد الفوال - فادي خالد ذوق - احمد سعدالله العلي - بلال عزمي البدوى - عمر عبدالله قصص النابلسي - راشد مصطفى زياده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي خالد ذوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق