All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1558 28/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «حواس» مركزها: العمروسية - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1558
Date
28/07/2015
Official Gazette
Issue 32, 06/08/2015, p. 2361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1558 تاريخ 28/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حواس» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4621 تاريخ 12/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حواس» مركزها: العمروسية - شارع الموقف القديم - العقار رقم 1386 - القسم 36 - ملك عبد الحليم عبد الله الحمود - قضاء عاليه. غايتها: 1 - إقامة معارض فنية. 2 - إحياء امسيات شعرية. 3 - تكريم شخصيات فكرية. 4 - تنظيم مؤتمرات. 5 - تنمية الوعي الادبي والفكري بين شرائح المجتمع اللبناني. 6 - تنظيم ورش عمل ذات اهداف ثقافية اجتماعية توعوية تربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايمان محمود زين الدين زينب محمود فياض عبد الحليم عبد الله الحمود رنا اسعد حيدر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايمان محمود زين الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق