All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1559 28/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أبحاث أمراض السرطان في أفريقيا والشرق الأوسط»Africa & Middle East Cancer Inter Group - Research Network AMCI - RN مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1559
Date
28/07/2015
Official Gazette
Issue 32, 06/08/2015, p. 2361-2362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1559 تاريخ 28/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أبحاث أمراض السرطان في أفريقيا والشرق الأوسط»

Africa & Middle East Cancer Inter Group - Research Network AMCI - RN

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5777 تاريخ 28/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أبحاث أمراض السرطان في أفريقيا والشرق الأوسط» Africa & Middle East Cancer Inter Group - Research Network AMCI - RN مركزها: الحازمية - شارع سعيد فريحة - بناية فرانيا - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - توفير الدعم الإستراتيجي للأطباء وأخصائيي أمراض الأورام. 2 - إقتراح مشاريع الأبحاث والتجارب الطبية السريرية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 3 - التعاون مع المراكز الطبية المحلية، الإقليمية والدولية، والمنظمات الغير حكومية التي لا تبغي الربح والتي تدعم الأبحاث الطبية لتطوير أدوية جديدة تساهم في خدمة مرضى السرطان والأورام. 4 - المساهمة في تطوير نوعية حياة المرضى المصابين بهذه الأمراض. 5 - المساهمة في تطوير طرق مبتكرة للتعليم من خلال هذه الأبحاث. 6 - تنظيم مؤتمرات سنوية تساهم في تبادل أحدث الطرق والإبت كارات العلمية والطبية والدوائية خدمة للمرضى والكادر الطبي والعلمي في المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فادي سامي فرحات د. ناديا محمد شعيب د. ناجي سعيد الصغير د. سليم موريس اديب د. محمد علي الجالودي د. حمدي عبد العظيم عبد المنعم يسن عبد العظيم د. مروان جورج غصن بوليت سيراكان ياغوبيان سالين روفائيل دبانه جويل يوسف الشكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مروان جورج غصن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق