المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أبحاث أمراض السرطان في أفريقيا والشرق الأوسط» Africa & Middle East Cancer Inter Group - Research Network AMCI - RN مركزها: الحازمية - شارع سعيد فريحة - بناية فرانيا - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - توفير الدعم الإستراتيجي للأطباء وأخصائيي أمراض الأورام. 2 - إقتراح مشاريع الأبحاث والتجارب الطبية السريرية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 3 - التعاون مع المراكز الطبية المحلية، الإقليمية والدولية، والمنظمات الغير حكومية التي لا تبغي الربح والتي تدعم الأبحاث الطبية لتطوير أدوية جديدة تساهم في خدمة مرضى السرطان والأورام. 4 - المساهمة في تطوير نوعية حياة المرضى المصابين بهذه الأمراض. 5 - المساهمة في تطوير طرق مبتكرة للتعليم من خلال هذه الأبحاث. 6 - تنظيم مؤتمرات سنوية تساهم في تبادل أحدث الطرق والإبت كارات العلمية والطبية والدوائية خدمة للمرضى والكادر الطبي والعلمي في المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فادي سامي فرحات د. ناديا محمد شعيب د. ناجي سعيد الصغير د. سليم موريس اديب د. محمد علي الجالودي د. حمدي عبد العظيم عبد المنعم يسن عبد العظيم د. مروان جورج غصن بوليت سيراكان ياغوبيان سالين روفائيل دبانه جويل يوسف الشكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مروان جورج غصن.