All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1562 29/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للتصلب الجانبي الضموري» (ALS - لبنان ASSOCIATION LIBANAISE DE SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE (ALS - LIBAN مركزها: زوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1562
Date
29/07/2015
Official Gazette
Issue 32, 06/08/2015, p. 2363-2364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1562 تاريخ 29/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتصلب الجانبي الضموري» (ALS - لبنان)

ASSOCIATION LIBANAISE DE SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE (ALS - LIBAN)

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4594 تاريخ 13/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتصلب الجانبي الضموري» (ALS - لبنان) ASSOCIATION LIBANAISE DE SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE (ALS - LIBAN) مركزها: زوق مصبح - ادونيس - العقار رقم 1091 - القسم رقم 18 - بناية طايع - قضاء كسروان. غايتها: - توفير الدعم للمرضى وأسرهم مع إحترام تنوع وأوضاع ورغبات كل منهم. -دعم البحوث العلمية الخاصة بالتصلب الجانبي الضموري، وتشجيع جميع المبادرات ضد هذا المرض والإعاقة التي يسببها. -تشجيع التفكير والتعاون مع الجسم الطبي. -تعزيز التبادل والمشاريع المشتركة مع جميع الجمعيات الأخرى لمحاربة الأمراض العصبية وعواقبها. -رفع مستوى الوعي لدى الرأي العام حول هذا المرض. -السعي للحصول على تعاون القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المحددة أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جميل يوسف زغيب صباح ابراهيم عون نلي الياس ابي كرم دانيال انطون القسيس نورما سليم حرب ميرنا ميلاد الأسمر نديم ميشال زهار حلا كميل شمعون سمر كميل شمعون منى ادمون المزوق كارن بياتريس ريمون البستاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي دانيال انطون القسيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق