المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تجار وصناعيي جبل محسن» مركزها: طرابلس - جبل محسن - شارع جبل محسن العالي - قرب مستديرة الرابية - العقار رقم 7206 - بناية عليشة - الطابق الأرضي. غايتها: 1 - إنشاء مركز تدريبي يتولى تأهيل وتمكين الأشخاص الناشطين في القطاع العام و/أو الخاص بما في ذلك أصحاب المهن الحرة والطلاب وجميع الأشخاص العاملين و/أو الناشطين و/أو المهتمين بالمجالات الإقتصادية والتجارية والصناعية والاجتماعية وذلك سواء كان هؤلاء الأشخاص المذكورين لبنانيين أو غير لبنانيين. ويمكن إنشاء مراكز مشابهة في سائر المناطق اللبنانية. 2 - مواكبة التقنيات والمنهجيات ذات الصلة ونقلها الى الأشخاص المهتمين بغية تطوير أدائهم وتأهيلهم مهنياً واكسابهم مهارات إضافية، وتعزيز فرص تطورهم وتقدمهم العلمي والمهني. 3 - إعداد وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات ومحاضرات وندوات في لبنان وخارج لبنان. 4 - التعاون والتعاقد مع مختلف الجهات بما في ذلك الجهات الأكاديمية والمنظمات والمؤسسات والجمعيات والشركات في لبنان وخارج لبنان، وذلك في إطار تحقيق أهداف الجمعية. كما يمكن للجمعية، وفي سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بمختلف الأنشطة والأعمال القانونية والإقتصادية والصناعية والإجتماعية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توقيع كافة المستندات والعقود والإتفاقات وجمع التبرعات وغيرها من الأعمال التي تخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسن محمد ديب حسين - حسن يوسف مجذوب - علي احمد كنجو - حسين احمد تامر - احمد علي محمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد علي محمد