All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1638 05/08/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 866 تاريخ 21/5/2012 للجمعية المسماة: «جمعية البركة» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1638
Date
05/08/2015
Official Gazette
Issue 33, 13/08/2015, p. 2390-2391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1638 تاريخ 05/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 866 تاريخ 21/5/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية البركة» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4296 تاريخ 7/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية البركة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 866 تاريخ 21/5/2012 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - مكافحة الفقر، وخلق فرص العمل، وإحياء الآمال الطيبة بالحياة، وتعزيز الإنخراط في النشاط الإجتماعي، وتطوير كفاءات الأداء والانتاج، وتنمية الأوضاع الإقتصادية، بشكل شامل ومتكامل ومستدام من خلال: 1 - إكساب المهارات المهنية والحرفية في الإختصاصات و المجالات كافة سيما تلك الرائجة في سوق العمل، والعمل على تسهيل وتوسيع فرص إكتسابها من جميع شرائح المجتمع لا سيما النساء، والمتسربين دراسياً، وسكان الأرياف، وذوي الإحتياجات الخاصة. 2 - إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة بالتعليم والتدريب المهني والحرفي العادي والمعجل ومحو الأمية، وإجراء الدورات ذات الصلة في مختلف المناطق اللبنانية، وتأهيل ناشطين إجتماعيين لتحقيق هذه الغاية. 3 - إنشاء مشاغل لتعليم وممارسة الخياطة والتطريز وتصميم الأزياء وصناعة الألبسة الجاهزة على اختلاف أنواعها مع جميع مستلزماتها من الأقمشة والإكسسوارات والأدوات والمواد التابعة لها. 4 - عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات للمساعدة على تطوير القدرات المهنية والحرفية والتنمية البشرية، وإقامة المعارض المحلية والدولية للترويج لإنتاج المستهدفين ببرامج التدريب، والتشجيع على تسويق أعمالهم. 5 - تبادل الخبرات والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الإهتمامات المماثلة من محلية وأجنبية حكومية وغير حكومية، والوكالات والمنظمات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: مكافحة الفقر، وخلق فرص العمل، وإحياء الآمال الطيبة بالحياة، وتعزيز الإنخراط في النشاط الإجتماعي، وتطوير كفاءات الأداء والانتاج، وتنمية الأوضاع الإقتصادية، بشكل شامل ومتكامل ومستدام من خلال: 1 - إكساب المهارات المهنية والحرفية في الإختصاصات و المجالات كافة سيما تلك الرائجة في سوق العمل، والعمل على تسهيل وتوسيع فرص إكتسابها من جميع شرائح المجتمع لا سيما النساء، والمتسربين دراسياً، وسكان الأرياف، وذوي الإحتياجات الخاصة. 2 - إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة بالتعليم والتدريب المهني والحرفي العادي والمعجل ومحو الأمية، وإجراء الدورات ذات الصلة في مختلف المناطق اللبنانية، وتأهيل ناشطين إجتماعيين لتحقيق هذه الغاية. 3 - عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات للمساعدة على تطوير القدرات المهنية والحرفية والتنمية البشرية، وإقامة المعارض المحلية والدولية للترويج لإنتاج المستهدفين ببرامج التدريب، والتشجيع على تسويق أعمالهم. 4 - تبادل الخبرات والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الإهتمامات المماثلة من محلية وأجنبية حكومية وغير حكومية، والوكالات والمنظمات الدولية للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق