المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كي.ان. اكس يوزر كلوب ليبانون» {KNX USERCLUB LEBANON} مركزها: سن الفيل - المكلس - طريق عام المنصورية - شارع رقم 11 - العقار رقم 864 - مبنى رقم 171 - المعروف بدانسكيان - قضاء المتن.. غايتها: 1 - ادراكاً من المؤسسين لأهمية نشر وتوعية وتبادل المعلومات حول أنظمة وبرامج كهربائية توفر السلامة والمرونة في استخدام الطاقة، وادراكاً منهم بحاجة الى ادخال ونشر انظمة برامج رائدة عالمياً في مجال التحكم الذكي والكهربائي داخل المباني ضمن نظام واحد يعتمد على ناقل رئيسي وحيد يتيح التوافق الكامل للأجهزة المستخدمة لا سيما أنظمة وبرامج أو المنهج المعروف عالمياً بإسم KNX، كان أن تأسست هذه الجمعية التي تساهم ذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية: 1 - مشاركة التجارب وتوجيه قنوات تداول المعلومات من وإلى العاملين والمختصين في هذا الشأن في الداخل والخارج من خلال إجتماعات ومنتديات الى ما خلافه. 2 - توفير المعلومات والخبرات واتبادلها حول نظام التحكم الذكي داخل الأبنية لاسيما KNX وذلك مع الهيئات والمرجعيات التي تعتمد وتعمل على هذه الأنظمة والبرامج ان كان داخل أو خارج الاراضي اللبنانية. 3 - تعريف ونشر مفاهيم هذه الانظمة الذكية لسائر الهيئات والأفراد العامة أو الخاصة في لبنان. 4 - اشاعة مناخ عام محفز ومشجع على استعمال هذه الأنظمة والبرامج وتحفيذ المعنيين في هذا المضمار الى أخذ الدورات التدريبية على هذه الأنظمة الذكية وتوفير لهم كافة المعطيات والمعلومات التي هم بحاجة إليها لتطبيق هذه الأنظمة. 5 - شرح وتفسير وإعطاء كافة المعلومات عن البرامج المستخدمة لتخطيط المشاريع ووحدة تشغيلها وتنفيذها عبر نظام KNX لا سيما في مجال ادارة الطاقة والحماية والإنذار ودخول الأبواب والوظائف السمعية والبصرية. 6 - القيام بكل عمل أو نشاط يساهم في إطلاق ونجاح موضوع الجمعية. المؤسسون السادة: هراير كيغام دنسكيان يوسف سليم عازوري شحاذه مخايل الخوري يوسف انطوان عبسي جاد طوني بعقليني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هراير كيغام دانسكيان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.