All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1572 30/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «كي.ان.اكس بوزر كلوب ليبانون» {KNX USERCLUB LEBANON} مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1572
Date
30/07/2015
Official Gazette
Issue 32, 06/08/2015, p. 2365-2366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1572 تاريخ 30/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كي.ان. اكس يوزر كلوب ليبانون» {KNX USERCLUB LEBANON} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17978 تاريخ 18/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كي.ان. اكس يوزر كلوب ليبانون» {KNX USERCLUB LEBANON} مركزها: سن الفيل - المكلس - طريق عام المنصورية - شارع رقم 11 - العقار رقم 864 - مبنى رقم 171 - المعروف بدانسكيان - قضاء المتن.. غايتها: 1 - ادراكاً من المؤسسين لأهمية نشر وتوعية وتبادل المعلومات حول أنظمة وبرامج كهربائية توفر السلامة والمرونة في استخدام الطاقة، وادراكاً منهم بحاجة الى ادخال ونشر انظمة برامج رائدة عالمياً في مجال التحكم الذكي والكهربائي داخل المباني ضمن نظام واحد يعتمد على ناقل رئيسي وحيد يتيح التوافق الكامل للأجهزة المستخدمة لا سيما أنظمة وبرامج أو المنهج المعروف عالمياً بإسم KNX، كان أن تأسست هذه الجمعية التي تساهم ذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية: 1 - مشاركة التجارب وتوجيه قنوات تداول المعلومات من وإلى العاملين والمختصين في هذا الشأن في الداخل والخارج من خلال إجتماعات ومنتديات الى ما خلافه. 2 - توفير المعلومات والخبرات واتبادلها حول نظام التحكم الذكي داخل الأبنية لاسيما KNX وذلك مع الهيئات والمرجعيات التي تعتمد وتعمل على هذه الأنظمة والبرامج ان كان داخل أو خارج الاراضي اللبنانية. 3 - تعريف ونشر مفاهيم هذه الانظمة الذكية لسائر الهيئات والأفراد العامة أو الخاصة في لبنان. 4 - اشاعة مناخ عام محفز ومشجع على استعمال هذه الأنظمة والبرامج وتحفيذ المعنيين في هذا المضمار الى أخذ الدورات التدريبية على هذه الأنظمة الذكية وتوفير لهم كافة المعطيات والمعلومات التي هم بحاجة إليها لتطبيق هذه الأنظمة. 5 - شرح وتفسير وإعطاء كافة المعلومات عن البرامج المستخدمة لتخطيط المشاريع ووحدة تشغيلها وتنفيذها عبر نظام KNX لا سيما في مجال ادارة الطاقة والحماية والإنذار ودخول الأبواب والوظائف السمعية والبصرية. 6 - القيام بكل عمل أو نشاط يساهم في إطلاق ونجاح موضوع الجمعية. المؤسسون السادة: هراير كيغام دنسكيان يوسف سليم عازوري شحاذه مخايل الخوري يوسف انطوان عبسي جاد طوني بعقليني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هراير كيغام دانسكيان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق