إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «خدمة ومشاركة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3112 تاريخ 19/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «خدمة ومشاركة» مركزها: بيروت - شارع جوستنيان - اريسكو سنتر - الطابق العاشر. غايتها: 1 - تقديم الإغاثة للمحتاجين في لبنان. 2 - إعداد وتخطيط مشاريع تنمية إجتماعية وإنسانية. 3 - نشر الفكر المنفتح بهدف تقريب أبناء الوطن الواحد من بعضهم البعض من خلال نشر المفاهيم الحقيقية لجهة الإنماء والمعتقدات. 4 - التعامل مع مختلف المنظمات والهيئات الإنسانية والإجتماعية والصحية التي تتكامل أهدافها مع أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. جان جورج بو شبل - باتريك جان بو شبل - ايلي حليم الخراط - د. صموئيل حليم الخراط - د. موفق مصطفى ابو النصر اليافي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي حليم خراط.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق