The whole text

قرار رقم 721 تاريخ 06/08/2015 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: إذا تغيرت تركيبة دواء زراعي مسجل في الدول المرجعية وما زالت مادته الفعالة مستعملة في تركيبات أخرى في إحدى تلك الدول، يستمر تسجيل هذا الدواء الزراعي في لبنان بنفس التركيبة والشروط السابقة التي كان مسجلاً فيها. على أنه في حال تبين لدائرة الصيدلة النباتية في وزارة الزراعة، ان أسباب تغيير تركيبة الدواء مرتبطة بالصحة العامة أو بالسلامة العامة أو بالبيئة، ترفع هذه الدائرة خلال مهلة أسبوع دراسة فنية بهذا الشأن الى لجنة الأدوية الزراعية التي تعقد اجتماعاً استثنائياً لاتخاذ القرار المناسب خلال مهلة خمسة عشر يوماً. يمكن تسجيل دواء زراعي بتركيبة مختلفة عن تلك التي كان مسجلاً بها سابقاً أو حالياً في الدول المرجعية بعد أخذ موافقة لجنة الأدوية الزراعية.

المادة 1 من قرار رقم 721 تاريخ 06/08/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240914/article/1/