إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الإتحاد اللبناني للطيور» {Fede(ration Ornithologique Libanaise} {Lebanese Ornithological Federation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20297 تاريخ 24/12/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الإتحاد اللبناني للطيور» {Federation Ornithologique Libanaise} {Lebanese Ornithological Federation} مركزها: بيروت - الظريف - شارع البحتري - العقار رقم 600 - القسم رقم 17 - بناية ملكارت - ملك القاضي عبد العزيز احمد الشافعي - الطابق الثامن. غايتها: - تنظيم وتطوير وتشجيع هواية تربية الطيور، والمحافظة على الطيور البرية المقيمة والمهاجرة، وتعمل الجمعية في سبيل ذلك على إقامة الأبحاث والندوات والمحاضرات، وطباعة النشرات والكتب العلمية والتثقيفية المتعلقة بتطوير تربية الطيور، كما تعمل على تنظيم المعارض وغيرها من النشاطات التي تخدم اهدافها. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد العزيز احمد الشافعي عماد عزت شقير جاك حنا خوري عفيف غسان الصايغ اوهانس اغوب كاتورجيان نادر حسين جابر هشام علي نور الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نادر حسين جابر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تموز 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق