All legislation

قرار Decision No. 520 29/05/2015

الترخيص بتعاطي مهنة إستيراد الأسمدة الزراعية لصالح شركة ألتيا للزراعة والتجارة ش.م.م. ALTEA For Agriculture And Commerce S.A.R.L

Type
قرار · Decision
Number
520
Date
29/05/2015
Official Gazette
Issue 33, 13/08/2015, p. 2394-2395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 520 تاريخ 29/05/2015
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة التيا للزراعة والتجارة ش.م.م ALTEA For Agriculture And Commerce S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2202/4 تاريخ 27/3/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 382/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 18/4/2015

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 8 تاريخ 20/5/2015،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة التيا للزراعة والتجارة ش.م.م ALTEA For Agriculture And Commerce S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: معلقة اراضي - قضاء زحلة - الاوتسراد - عقار رقم 222 عنوان المستودع 1: حوش الامراء - قضاء زحلة - المدينة الصناعية - عقار رقم 193 عنوان المستودع 2: معلقة اراضي - قضاء زحلة - عقار رقم 222

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)، . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 29 ايار 2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود