إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة التيا للزراعة والتجارة ش.م.م ALTEA For Agriculture And Commerce S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2201/4 تاريخ 27/3/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 381/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 18/4/2015،
بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 8 تاريخ 20/5/2015،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة التيا للزراعة والتجارة ش.م.م ALTEA For Agriculture And Commerce S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: معلقة اراضي - قضاء زحلة - الاوتسراد - عقار رقم 222 عنوان المحل: معلقة اراضي - قضاء زحلة - الاوتسراد - الشارع العام - عقار رقم 222
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملاً أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
بيروت في 29 ايار 2015
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود