All legislation

قرار Decision No. 730 20/07/2015

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة عصام خطار للزراعة والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
730
Date
20/07/2015
Official Gazette
Issue 33, 13/08/2015, p. 2396-2397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 730 تاريخ 20/07/2015
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)، بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)، بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية) ،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)، بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)، بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)، بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة عصام خطار للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2693/4 تاريخ 22/4/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 385/ بيع، بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 5/5/2015، بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 9 تاريخ 14/7/2015،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة عصام خطار للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: بقعاتا - الجديدة - قضاء الشوف - طريق عين وزين - ملك سليم خطار. عنوان المحل: منطقة الجديدة العقارية - قضاء الشوف - عقار رقم 1558 القسم 5 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/7/2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود