All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1577 30/07/2015

تأسيس جمعية بإسم: «حركة حماة الديار» مركزها: درعون - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1577
Date
30/07/2015
Official Gazette
Issue 32, 06/08/2015, p. 2369-2370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1577 تاريخ 30/07/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حركة حماة الديار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2695 تاريخ 12/2/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حركة حماة الديار» مركزها: درعون - العقار رقم 124 - ملك انطوان فرنسيس الشمالي - قضاء كسروان. غايتها: 1 - الإهتمام بتوجيه المجتمع المدني لدعم كافة مؤسسات الدولة اللبنانية. 2 - تفعيل وتنظيم النشاطات في مختلف المناطق اللبنانية في مناسبات وأعياد الجيش والقوى الأمنية الرسمية للبنان. 3 - تنظيم النشاطات الثقافية والإجتماعية والتعاون مع المؤسسات الرسمية والتربوية بإقامة النشاطات التثقيفية والاجتماعية. 4 - التعاون مع كافة الجمعيات الأهلية والخيرية التي لها نفس الأهداف. 5 - التعاون مع بعض الاطباء لتأمين الإستشارات الطبية المجانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايزاك نعمان عواد صوفي رياض محاسب شربل ابراهيم المير جرمان سامي مطر كارل البر بواسطفان طوني بيير شحود جاك نعمان عواد الياس لويس رزق شربل عبدو سلامه يوسف فريد باسيل الياس معين ايوب رالف انطوان الشمالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رالف انطوان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق