إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيروت آرت وورلد Beirut Art World» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3278 تاريخ 23/2/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيروت آرت وورلد Beirut Art World» مركزها: الفنار - الشارع العام - العقار رقم 104/6 - ملك حنا شكيب كرباج وغادة جرجس ايوب - مقابل كنيسة السيدة - قضاء المتن. غايتها: 1 - منصة تجمع الفنانيين، الكتاب، الصحافيين والمصورين. 2 - جمعية تسعى لتعزيز اللاعنف بين لبنان والعالم من خلال الفن والثقافة والتربية، وتسليط الضوء على حقوق الانسان. 3 - تسليط الضوء على المشاكل البيئية في لبنان والحفاظ على المواقع الأثرية. 4 - تنظيم المعارض الفنية في لبنان والخارج والإضاءة على المواهب الفنية والفكرية الناشئة. 5 - العمل مع جمعيات عالمية للمساعدة في تفعيل المشاريع وتبادل الخبرات فيما بينها. 6 - تنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات التي تخدم تحقيق اهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رولا جوزيف شريم أولغا محمود صفا حنا شكيب كرباج حياة حبيب عون ريما جميل ابو رحال ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حياة حبيب عون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق