المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منظمة الإنماء الشبابي». مركزها: بقعاتا - بناية فوزي جعفر - ملك منا البيطار - الطابق الأرضي - قضاء الشوف. غايتها: - تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية: -التنمية الإجتماعية في جميع المجالات: الصحة العامة، الإقتصاد، فرص العمل، البيئة، السياحة. -التواصل مع المؤسسات الإجتماعية في منطقة الشوف والعمل على بناء علاقات إيجابية بين المريض والطبيب وذلك من خلال تعزيز وتنمية جوانب الثقة والإطمئنان بينهما. -التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات التطوعية ذات العلاقة والنقابات ذات الإختصاص والسلطة. -نشر الوعي البيئي حول قضايا حماية الطبيعة بين فئات المجتمع المختلفة، بالتركيز على طلبة المدارس من خلال إقامة نشاطات بيئية، وإدارة شبكة من أندية حماية الطبيعة في المدارس. -التأكد من تحقق منافع إقتصادية وإجتماعية للمجتمعات المحلية التي تعيش حول المحميات الطبيعية من خلال تطوير فرص عمل من برامج السياحة البيئية والحرف اليدوية والمشاريع الإقتصادية المنوعة التي تطورها الجمعية حول المحميات. -تشجيع المشاركة الشعبية في أنشطة الجمعية من خلال حزمة من نشاطات العضوية. -الترويج للمشاركة الشعبية في برامج حماية البيئة من خلال الحملات التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع لجان تأييد السياسات البيئية التطوعية. -التواصل الإجتماعي بين قرى وبلديات وأهالي وسكان الشوف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسام رفعت عبد الصمد اشرف بديع الحسنيه رولا فوزي جعفر هشام رمزي زين الدين منا فارس البيطار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رولا فوزي جعفر.