All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1588 03/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «منظمة الإنماء الشبابي» مركزها: بقعاتا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1588
Date
03/08/2015
Official Gazette
Issue 32, 06/08/2015, p. 2371-2372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1588 تاريخ 03/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منظمة الإنماء الشبابي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 60 تاريخ 2/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منظمة الإنماء الشبابي». مركزها: بقعاتا - بناية فوزي جعفر - ملك منا البيطار - الطابق الأرضي - قضاء الشوف. غايتها: - تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية: -التنمية الإجتماعية في جميع المجالات: الصحة العامة، الإقتصاد، فرص العمل، البيئة، السياحة. -التواصل مع المؤسسات الإجتماعية في منطقة الشوف والعمل على بناء علاقات إيجابية بين المريض والطبيب وذلك من خلال تعزيز وتنمية جوانب الثقة والإطمئنان بينهما. -التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات التطوعية ذات العلاقة والنقابات ذات الإختصاص والسلطة. -نشر الوعي البيئي حول قضايا حماية الطبيعة بين فئات المجتمع المختلفة، بالتركيز على طلبة المدارس من خلال إقامة نشاطات بيئية، وإدارة شبكة من أندية حماية الطبيعة في المدارس. -التأكد من تحقق منافع إقتصادية وإجتماعية للمجتمعات المحلية التي تعيش حول المحميات الطبيعية من خلال تطوير فرص عمل من برامج السياحة البيئية والحرف اليدوية والمشاريع الإقتصادية المنوعة التي تطورها الجمعية حول المحميات. -تشجيع المشاركة الشعبية في أنشطة الجمعية من خلال حزمة من نشاطات العضوية. -الترويج للمشاركة الشعبية في برامج حماية البيئة من خلال الحملات التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع لجان تأييد السياسات البيئية التطوعية. -التواصل الإجتماعي بين قرى وبلديات وأهالي وسكان الشوف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسام رفعت عبد الصمد اشرف بديع الحسنيه رولا فوزي جعفر هشام رمزي زين الدين منا فارس البيطار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رولا فوزي جعفر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق