All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1589 03/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «نربّي» {WE RAISE} مركزها: وادي الكرم - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1589
Date
03/08/2015
Official Gazette
Issue 32, 06/08/2015, p. 2372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1589 تاريخ 03/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نربّي» {WE RAISE} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1081 تاريخ 20/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نربّي» {WE RAISE} مركزها: وادي الكرم - العقار رقم 101 - دير مار سمعان - قضاء المتن. غايتها: 1 - نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل الحقوق المحلية والدولية للطفل بشكل خاص. 2 - تأمين توعية صحية وجنسية وإجتماعية وحقوقية للأطفال والأحداث من خلال ندوات ومؤتمرات ولقاءات ودورات متخصصة. 3 - تأمين التمويل اللازم للجمعيات الناشطة والعاملة في مجال «حماية الطفل» بعد إجراء الدراسات اللازمة والتحقق من شروط الإستفادة المطلوبة. 4 - السعي الى تأمين بيئة أكثر حماية للأطفال المعرضين للخطر. 5 - تنظيم حفلات في المناسبات للأطفال في الجمعيات أو المدارس أو المياتم أو الحركات الرسولية والإجتماعية، الخ. 6 - تأمين مساعدات مادية ومعنوية وإجتماعية وثقافية وتربوية لكلّ طفل بحاجة الى أيّ من هذه المساعدة. 7 - التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الإنسانية لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب نادر يوسف معلوف نقولا يوسف معلوف شادي فيليب يونس نايله نقولا سماحه نيقول موسى غانم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب نادر يوسف معلوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق