المادة 1
مادة 1: كلف مختار بلدة كرم زبدين السيد وليد خالد الشيخ للقيام بمهام مختارية بلدة الهيشة بصورة مؤقتة لحين عودة المختار الاصيل للبلدة السيد محمد درغام الاحمد وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
قرار Decision No. 1669 11/08/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته، لا سيما المادة 21 منه،
بناء على طلب النيابة العامة المالية رقم 2059 تاريخ 20/4/2015 اذن وزارة الداخلية والبلديات بملاحقة مختار بلدة الهيشة محمد درغام الاحمد لوجود شبهة بارتكابه جرماً جزائياً،
بناء على نتيجة التحقيق الصادر عن قيادة منطقة الشمال رقم 4155/206 تاريخ 9/6/2015، حيث تبين ان مختار بلدة الهيشة السيد محمد درغام الاحمد موقوف لدى السلطات السورية بجرم نقل وتهريب حبوب مخدرة وهو حاليا في احدى السجون السورية،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 795 تاريخ 1/7/2015 المتضمن اقتراح تكليف مختار كرم زبدين بصورة مؤقتة للقيام بمهام مختارية بلدة الهيشة كونه المختار الاقرب الى البلدة،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على تسيير شؤون المواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كلف مختار بلدة كرم زبدين السيد وليد خالد الشيخ للقيام بمهام مختارية بلدة الهيشة بصورة مؤقتة لحين عودة المختار الاصيل للبلدة السيد محمد درغام الاحمد وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق