All legislation

قرار Decision No. 1670 11/08/2015

إعلان حل مجلس بلدية صفد البطيخ قضاء بنت جبيل وتكليف قائمقام بنت جبيل القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1670
Date
11/08/2015
Official Gazette
Issue 34, 20/08/2015, p. 2405-2406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1670 تاريخ 11/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ النبطية رقم 782 تاريخ 16/4/2015،

بناء نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية صفد البطيخ - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام بنت جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية صفد البطيخ حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق