المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية صفد البطيخ - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1670 11/08/2015
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ النبطية رقم 782 تاريخ 16/4/2015،
بناء نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية صفد البطيخ - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية منحلا حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بنت جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية صفد البطيخ حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق