All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1591 03/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية فدك الخيرية» مركزها: بئر حسن - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1591
Date
03/08/2015
Official Gazette
Issue 32, 06/08/2015, p. 2373-2374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1591 تاريخ 03/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فدك الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 57 تاريخ 2/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فدك الخيرية» مركزها: بئر حسن - الجناح - الشارع العام - مسجد البرجاوي - ملك الحاج ابراهيم نمر برجاوي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الاجتماعية والانسانية والثقافية لهم. 2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية والدينية لتقوية المفاهيم الدينية الحسنة، بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية وإقامة المراكز الصحية والمستوصفات الخيرية. 3 - اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للاطفال ودور للحضانة. 4 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً. 5 - اقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 6 - اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 7 - المساهمة في انشاء دور لرعاية وتعليم الايتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة. 9 - إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الإجتماعية والبيئية، إقامة دورات في الأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في انشاء مكتبة عامة. 10 - العناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين تعليماً وإيواءً. 11 - المساهمة في تعزيز التواصل والتلاقي والحوار كما والمساهمة الفاعلة في حوار الاديان والمذاهب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السيد حسين علي صولي دنيا محمد مهدي يمنى حسن حمدان ناديا حسين مخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي صولي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق