المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية فدك الخيرية» مركزها: بئر حسن - الجناح - الشارع العام - مسجد البرجاوي - ملك الحاج ابراهيم نمر برجاوي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الاجتماعية والانسانية والثقافية لهم. 2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية والدينية لتقوية المفاهيم الدينية الحسنة، بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية وإقامة المراكز الصحية والمستوصفات الخيرية. 3 - اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للاطفال ودور للحضانة. 4 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً. 5 - اقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة. 6 - اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 7 - المساهمة في انشاء دور لرعاية وتعليم الايتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة. 9 - إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الإجتماعية والبيئية، إقامة دورات في الأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في انشاء مكتبة عامة. 10 - العناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين تعليماً وإيواءً. 11 - المساهمة في تعزيز التواصل والتلاقي والحوار كما والمساهمة الفاعلة في حوار الاديان والمذاهب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السيد حسين علي صولي دنيا محمد مهدي يمنى حسن حمدان ناديا حسين مخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي صولي.