إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إ.د.ي. للتوعية» {Education Dedicated To You E.D.Y} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5031 تاريخ 18/3/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إ.د.ي. للتوعية» {Education Dedicated To You E.D.Y} مركزها: نهر الذهب - العقار رقم 121 - ملك إيلي جورج مناسا وجورج ايلي مناسا - قضاء كسروان. غايتها: 1 - دعم وتعزيز مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأهلي. 2 - التوعية من مخاطر وحوادث السير. 3 - السعي الى تطوير وتحسين العمل داخل المستشفيات لا سيما في غرف الطوارئ والعنايات الفائقة. 4 - القيام بأعمال خيرية. 5 - السعي لحسن تطبيق السير الجديد والعمل على سدّ الثغرات الموجودات فيه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كارلا بشاره ابو انطون طانيوس بولس الخوري بولا ميشال وهبي نانسي بولس الخوري ميرنا بشاره ابو انطون بسكال جورج القاضي فانيسا غسان اليحشوشي طانيوس بشاره ابو انطون رولا بشاره ابو انطون ليا جورج مناسا ايلي جورج مناسا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي طانيوس بشاره ابو انطون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق