All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1674 12/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حماية دعم وعطاء» مركزها: زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1674
Date
12/08/2015
Official Gazette
Issue 34, 20/08/2015, p. 2407-2408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1674 تاريخ 12/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حماية دعم وعطاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6515 تاريخ 9/4/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حماية دعم وعطاء» مركزها: زغرتا - شارع سيدة زغرتا - رقم العقار 444/ منطقة زغرتا العقارية - ملك سعاد يوسف دياب اسطفان. غايتها: 1 - نشر التوعية الثقافية والصحية. 2 - مراجعة الهيئات الرسمية والعمل معها لتحقيق هدف الجمعية. 3 - العمل على انماء منطقة زغرتا عامة والمناطق المجاورة النائية خاصة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والزراعي والصناعي والسياحي والصحي. 4 - الارشاد والتوجيه والتوعية الاجتماعية والعمل على بناء المواطن الصالح. 5 - العمل على تحسين ظروف ومستوى التربية والتعليم وتنظيم النشاطات المختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جانيت يوسف فرنجيه - سعاد دياب يوسف اسطفان - اليكي انيستي قومينوس - رلى ميشال كعدو - يوسف طنوس فرنجيه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جانيت يوسف فرنجية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق