إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 24/4/2009،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: حرصا على صحة وسلامة المستهلك، يمنع إعادة استيراد السلع المصدرة من لبنان والمرفوضة من قبل سلطات الدول المصدّر اليها لعدم توافقها مع المواصفات المعتمدة فيها، أو لأي سبب آخر، الا بموافقة خطية مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة. وذلك بعد اثبات توافقها مع المواصفات اللبنانية المعتمدة والقوانين والانظمة المرعية الاجراء في لبنان.
مادة 2: في حال عدم توافر مواصفة لبنانية الزامية لأي من السلع الغذائية التي تم رفضها من سلطات الدول المصدر اليها بسبب وجود جراثيم أو فطريات أو مواد مضافة ممنوعة أو خلافه بنسب اعلى من النسب المحددة في المواصفات المعتمدة فيها، تعتمد في هذه الحالة النسب المذكورة في مواصفات الدستور الغذائي CODEX ALIMENT ARIUS وذلك حسب القوانين المرعية الاجراء. وفي حال عدم توفرها في مواصفات الدستور الغذائي تعتمد المواصفات والشروط الاوروبية و/أو الأميركية (FDA).
مادة 3: تقدم طلبات اعادة استيراد السلع المصدرة من لبنان الى مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة قبل المباشرة بعملية شحنها من الدول المرفوضة فيها، على ان ترفق بهذه الطلبات المستندات الرسمية التي تبين أسباب الرفض ونتائج التحاليل التي اجريت لها.
مادة 4: تكلف مديرية حماية المستهلك دراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية للتأكد من سلامة السلع المنوي اعادة استيرادها، ومدى مطابقتها للمواصفات والقوانين المرعية الاجراء. على ان ترفع المديرية، خلال فترة لا تتعدى السبعة ايام، مطالعتها الى مدير عام الاقتصاد والتجارة لاتخاذ القرار المناسب.
مادة 5: تعتمد نتائج التحاليل وأسباب الرفض الصادرة عن مختبرات وسلطات البلد المصدر اليه والتي تمّ بموجبها رفض السلعة، كأساس للبحث في الطلب المقدّم.
مادة 6: تبلّغ إدارة الجمارك نتيجة القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 7: يتحمل صاحب العلاقة مسؤولية إتلاف السلع موضوع البحث في حال رفض إعادتها الى الأسواق اللبنانية، أو إعادة شحنها إذا سمح له بذلك.
مادة 8: لدى وصول السلع الموافق على اعادة شحنها الى المراكز الحدودية، تقوم مديرية حماية المستهلك بأخذ عينات منها لتحليلها في المختبرات المعتمدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والقوانين والانظمة المرعية الاجراء قبل دخولها. على ان ترفع المديرية تقريرها بشأن النتائج الى مدير عام الاقتصاد والتجارة لاتخاذ القرار المناسب.
مادة 9: لا تطبق أحكام هذا القرار على السلع الزراعية غير المصنعة كونها خاضعة لصلاحية وزارة الزراعة.
مادة 10: يلغى القرار رقم 136/1/أ.ت. تاريخ 12/6/2009 المتعلق بمنع اعادة شحن البضائع اللبنانية في الخارج الى لبنان من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 11: يبلغ هذا القرار لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 29/7/2015
وزير الاقتصاد والتجارة
د. الان حكيم