المادة 2
مادة 2: يفوض الى رؤساء المصالح الاقليمية أو رؤساء دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية أو من ينوب عنهم اصدار أذونات التسليم بحسب الجداول المرفقة.
قرار رقم 668 تاريخ 27/07/2015 In force
مادة 2: يفوض الى رؤساء المصالح الاقليمية أو رؤساء دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية أو من ينوب عنهم اصدار أذونات التسليم بحسب الجداول المرفقة.
المادة 2 من قرار رقم 668 تاريخ 27/07/2015 https://lebaneselegislation.com/law/240939/article/2/