المادة 1
مادة 1: يعطى المربون الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب المحافظات، أذونات تسليم أعلاف غليظة بالكمية المحددة تجاه اسم كل منهم.
قرار Decision No. 669 27/07/2015
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 - رقم المحضر 56 - تاريخ 21/4/2015 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2015)،
بناء على المرسوم رقم 1894 تاريخ 23/4/2015 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2015)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
بناء على القرارات ذات الصلة بموضوع تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعطى المربون الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب المحافظات، أذونات تسليم أعلاف غليظة بالكمية المحددة تجاه اسم كل منهم.
مادة 2: يفوض الى رؤساء المصالح الاقليمية أو رؤساء دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الاقليمية أو من ينوب عنهم اصدار أذونات التسليم بحسب الجداول المرفقة.
مادة 3: يمكن لأصحاب العلاقة استلام الاذونات في المصلحة الاقليمية أو في أحد المراكز الزراعية التابعة لها.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 27/7/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب