All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1676 12/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «بلاس لايف Plus Life» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1676
Date
12/08/2015
Official Gazette
Issue 34, 20/08/2015, p. 2409-2410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1676 تاريخ 12/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بلاس لايف Plus Life» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8126 تاريخ 2/5/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بلاس لايف Plus Life» مركزها: الحدت - شارع القديسة تريزيا - رقم العقار 238 - منطقة الحدت العقارية - الطابق الثاني - ملك محمد علي شور - قضاء بعبدا. غايتها: - مساعدة العائلات والفقراء والمحتاجين والمرضى والمعاقين والايتام ورعايتهم وتأمين الرعاية الصحية من تطبيب واستشفاء عن طريق المساهمة في انشاء المستوصفات والمراكز الصحية والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الادوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والوقائية. - المساهمة في اقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية ونوادي للأطفال ودور حضانة والعمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الأطفال: الخوف - القلق - الكذب - الاكتئاب - شرود - كثرة الحركة - قلة التركيز - بطء تعلم - رسوب وتسرب مدرسي. - السعي مع الجهات المختصة للاهتمام بالأطفال ذوي الصعوبات التعلمية: السعي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقات - شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - إعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الدوان سندرم - تثلث الصبغية. - المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً واكاديمياً وتنظيم لقاءات محاضرات وندوات ثقافية وصحية ومؤتمرات طبية. - المساهمة في اقامة دورات لمحو الامية والخياطة والاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. - المساهمة في اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد ابراهيم الصالح - سهى محمد فنيش - لميس محمد شمعون - ربيع ابراهيم الصالح - سالي سليم زين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ابراهيم الصالح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق