المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بلاس لايف Plus Life» مركزها: الحدت - شارع القديسة تريزيا - رقم العقار 238 - منطقة الحدت العقارية - الطابق الثاني - ملك محمد علي شور - قضاء بعبدا. غايتها: - مساعدة العائلات والفقراء والمحتاجين والمرضى والمعاقين والايتام ورعايتهم وتأمين الرعاية الصحية من تطبيب واستشفاء عن طريق المساهمة في انشاء المستوصفات والمراكز الصحية والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الادوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والوقائية. - المساهمة في اقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية ونوادي للأطفال ودور حضانة والعمل على معالجة المشاكل النفسية التي يعاني منها الأطفال: الخوف - القلق - الكذب - الاكتئاب - شرود - كثرة الحركة - قلة التركيز - بطء تعلم - رسوب وتسرب مدرسي. - السعي مع الجهات المختصة للاهتمام بالأطفال ذوي الصعوبات التعلمية: السعي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقات - شلل دماغي - شلل نصفي - ضمور عضلات - إعاقات سمعية - حالات التوحد - حالات الدوان سندرم - تثلث الصبغية. - المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً واكاديمياً وتنظيم لقاءات محاضرات وندوات ثقافية وصحية ومؤتمرات طبية. - المساهمة في اقامة دورات لمحو الامية والخياطة والاشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. - المساهمة في اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد ابراهيم الصالح - سهى محمد فنيش - لميس محمد شمعون - ربيع ابراهيم الصالح - سالي سليم زين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ابراهيم الصالح.