إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لبنان راب» {Lebanon RAP} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8582 تاريخ 8/5/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لبنان راب» {Lebanon RAP} مركزها: البوشرية - شارع اوغست باخوس - العقار رقم 2236 - القسم رقم 14 - سنتر باخوس - ملك اوغست قيصر باخوس - قضاء المتن. غايتها: 1 - تقديم المساعدات والخدمات الإجتماعية للمتضررين من الأزمات والحوادث والمحتاجين والمعوزين ومساعدتهم على إيجاد أماكن لإيوائهم. 2 - الدفاع عن حقوق هؤلاء الأشخاص ومساعدتهم على حلّ قضاياهم. 3 - السعي لتحسين نوعية الحياة لهؤلاء الأشخاص. 4 - القيام بالنشاطات الإجتماعية والثقافية والعلمية وبرامج التوعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اوغست قيصر باخوس - ربيكا مليسا هلر - قيصر اوغست باخوس - مارك جوزف عون - جيسيكا مارييلا مارون الفغالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اوغست قيصر باخوس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق