إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 183/أد تاريخ 26/9/2005،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية التراثية في زحلة» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4411 تاريخ 10/3/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «الجمعية التراثية في زحلة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 183/أد تاريخ 26/9/2005 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: زحلة - العقار رقم 3186 - ملك الجمعية التراثية في زحلة. بدلاً من: زحلة - المعلقة - ملك د. حنا لطيف.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق