All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1679 12/08/2015

تأسيس جمعية بإسم: «التشارك والتشبيك للعمل الإنمائي «تشارك»» مركزها: دورس - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1679
Date
12/08/2015
Official Gazette
Issue 34, 20/08/2015, p. 2412-2413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1679 تاريخ 12/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التشارك والتشبيك للعمل الإنمائي «تشارك»» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1398 تاريخ 26/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التشارك والتشبيك للعمل الإنمائي «تشارك»» مركزها: دورس - شارع غرين سكول - العقار رقم 793 - ملك محمد قاسم شحاده - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - العمل على تشكيل منظمات المجتمع المدني وإنماء قدراته. 2 - العمل على إنماء قدرات المرأة والطفل. 3 - الإهتمام بالشريحة الشبابية والعمل على التوعية الثقافية والبيئية. 4 - إيجاد لغة ومفاهيم مشتركة لبناء التواصل بين الشرائح الإجتماعية والفكرية المتعددة. 5 - بناء البعد الإنساني في الفرد لتفعيل طاقاته الكامنة وقدراته عبر التفاعل والتكامل مع الآخر. 6 - تقديم المساعدات الإجتماعية. 7 - القيام بالمشاريع التنموية في إطار التنمية المستدامة. 8 - إيجاد شريحة إجتماعية فاعلة تسعى لمجتمع راق ومتطور وفعال على أسس الأخلاق السامية والمعرفة. 9 - تثبيت مفاهيم التشبيك والمشاركة مع منظمات المجتمع المدني الأخرى في لبنان وخارجه كأساس لتطور المجتمع. 10 - إرساء مبادئ الحوار وإعتباره الوسيلة الأنجح لحل كافة النزاعات داخل المجتمع، وتدريب الأفراد عليها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رامي حسين ناصر - شرين فؤاد روحانا - انصاف مفيد عواضه - ايمن حسيب زين الدين - شفيق قاسم شحادة - نسرين محمد امهز - علي نزار هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رامي حسين ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق