All legislation

قرار Decision No. 707 01/08/2015

إلغاء القرار رقم 566/1 تاريخ 19/6/2015 المتعلق بوضع الحماية القانونية على بعض العقارات في بلدة كوكبا - قضاء راشيا-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
707
Date
01/08/2015
Official Gazette
Issue 32, 06/08/2015, p. 2377-2378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 707 تاريخ 01/08/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/1/1949، لا سيما المادة 83 منه،

بناء على القرار رقم 566/1 تاريخ 19/6/2015 (وضع الحماية القانونية على بعض العقارات في بلدة كوكبا - قضاء راشيا - محافظة البقاع)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 566/1 تاريخ 19/6/2015 المتعلق بوضع الحماية القانونية على بعض العقارات في بلدة كوكبا - قضاء راشيا - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/8/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب