المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 566/1 تاريخ 19/6/2015 المتعلق بوضع الحماية القانونية على بعض العقارات في بلدة كوكبا - قضاء راشيا - محافظة البقاع.
قرار Decision No. 707 01/08/2015
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/1/1949، لا سيما المادة 83 منه،
بناء على القرار رقم 566/1 تاريخ 19/6/2015 (وضع الحماية القانونية على بعض العقارات في بلدة كوكبا - قضاء راشيا - محافظة البقاع)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 566/1 تاريخ 19/6/2015 المتعلق بوضع الحماية القانونية على بعض العقارات في بلدة كوكبا - قضاء راشيا - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1/8/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب