ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 26، 25، 27 و28 منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية
رقم 446/1/و وتاريخ 8/2/2002 .
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 9 (رقم المحضر 49) تاريخ 5/3/2015
ورقم 33 تاريخ 19/3/2015 (رقم المحضر 51). القاضيين بإصدار طوابع بريدية تذكارية تكريماً لذكرى رجال الاستقلال، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذه الطوابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منها للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعهما في التداول، وللتخليص على المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة.
وبناءً على القرار رقم 472/1 تاريخ 9/6/2015،
ولأسباب إدارية،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 472/1 تاريخ 9/6/2015، لجهة عدد الطوابع، بحيث تصبح على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار طوابع بريدية تذكارية لذكرى رجال الاستقلال، وتحدد فئة ومواصفات هذه الطوابع والعدد المجاز طبعه منها على الشكل التالي: والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2015
وزير الاتصالات
بطرس حرب