المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المال والعالم» الاسبوعية، غير السياسية، بالارث، من اسم المرحوم سامر صالحه الى اسم السيد جاد سامر صالحه، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 615 15/07/2015
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 299 تاريخ 16/6/1983 (نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على القرار رقم 24/2015 تاريخ 9/3/2015 الصادر عن القضاء المذهبي الدرزي - محكمة المتن - الدرجة الاولى والذي يحكم بثبوت وفاة المرحوم سامر ياسر صالحه وبحصر ارثه بزوجته مها ضاهر الريس وابنه سامر صالحه وبصحة وصيته المؤرخة في 30/12/2014 التي يوصي بموجبها بكل ما يملك وبخاصة مطبوعة «المال والعالم» لابنه جاد وبتعيين زوجته وصيا مختاراً ومنفذا للوصية ومنحها حق الانتفاع على عناصر التركة.
بناء على الطلب المقدم من السيدة مها ضاهر الريس بوصايتها عن ابنها جاد صالحه والمسجل تحت رقم 1599 تاريخ 26/6/2015 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «المال والعالم» الاسبوعية، غير السياسية، بالارث، من اسم المرحوم سامر صالحه الى اسم السيد جاد سامر صالحه، اللبناني الجنسية.
مادة 2: يتحمل الصحافي غدير ادمون سعاده مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تموز 2015 وزير الاعلام رمزي جريج