المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /213/ تاريخ 8/10/1971 المعطى الى شركة بكر للسياحة والسفر ش.م.م. والكائنة في منطقة الحمرا - سنتر جفينور، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 223 27/07/2015
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة منها،
بناء على الكشف المجرى من قبل مصلحة الضابطة السياحية بموجب المعاملة رقم 574/3 تاريخ 18/4/2015 والذي يفيد بتوقف وكالة بكر للسياحة والسفر عن العمل،
بناء على السجلات والإتصالات لدى مصلحة التجهيز السياحي بموجب معاملة رقم 1223/2 تاريخ 21/5/2015،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 2/7/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /213/ تاريخ 8/10/1971 المعطى الى شركة بكر للسياحة والسفر ش.م.م. والكائنة في منطقة الحمرا - سنتر جفينور، وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2015 وزير السياحة ميشال فرعون