All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1682 13/08/2015

تعديل العلم والخبر رقم: 2220 تاريخ 4/12/2013 للجمعية المسماة: «جمعية منظمي الإجتماعات والمعارض والمؤتمرات» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1682
Date
13/08/2015
Official Gazette
Issue 34, 20/08/2015, p. 2413-2414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1682 تاريخ 13/08/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ

19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2220 تاريخ 4/12/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية منظمي الإجتماعات والمعارض والمؤتمرات» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12367 تاريخ 27/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية منظمي الإجتماعات والمعارض والمؤتمرات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2220 تاريخ 4/12/2013 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية «المعارض والمؤتمرات - لبنان»» بدلاً من: «جمعية منظمي الإجتماعات والمعارض والمؤتمرات» غايتها: أ - أن تجمع وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الهيئات المهنية والمؤسسات الخاصة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعنون بقطاع المعارض والمؤتمرات والإجتماعات التجارية والصناعية والعلمية والثقافية في لبنان أو الخارج. ب - أن تؤمن بصورة دائمة الإتصال والتنسيق مع الدولة ومختلف الهيئات المحلية والعالمية والمنظمات الدولية بهدف تنسيق إقامة المعارض والمؤتمرات. ج - أن تنظم المؤتمرات والندوات والإجتماعات والمعارض التجارية والصناعية والعلمية والثقافية والسياحية وكل ما يؤول الى تطوير وترويج الإقتصاد الوطني. د - أن تبدل كلّ جهد وأن تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المختصة والأشخاص المعنيين من أجل تطوير وتحديث المعارض والمؤتمرات والتنسيق بين مختلف الوزارات والقطاعات. ه - أن تقوم بكلّ ما هو للصالح الوطني لمنفعة الإقتصاد الوطني. و - أن تسعى لتعزيز التجارة الدولية والإستثمارات وإزالة العقبات أمام تطوير الإقتصاد الوطني وذلك بهدف تعزيز التنمية الإقتصادية العالمية وتوثيق العلاقات في مختلف الميادين الإقتصادية العالمية. ز - تعرض الجمعية على وزارة الإقتصاد والتجارة برنامجها والمعارض التي تشكل منفعة للبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: أ - أن تجمع وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الهيئات المهنية والمؤسسات الخاصة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعنون بتنظيم المعارض والمؤتمرات والإجتماعات التجارية والصناعية والعلمية والثقافية في لبنان أو الخارج. ب - أن تؤمن بصورة دائمة الإتصال والتنسيق مع الدولة ومختلف الهيئات المحلية والعالمية والمنظمات الدولية بهدف تنسيق إقامة المعارض والمؤتمرات. ج - أن تنظم المؤتمرات والندوات والإجتماعات والمعارض التجارية والصناعية والعلمية والثقافية والسياحية وكل ما يؤول الى تطوير وترويج الإقتصاد الوطني. د - أن تبدل كلّ جهد وأن تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المختصة والأشخاص المعنيين من أجل تطوير وتحديث المعارض والمؤتمرات والتنسيق بين مختلف الوزارات والقطاعات. ه - أن تقوم بكلّ ما هو للصالح الوطني لمنفعة الإقتصاد الوطني. و - أن تسعى لتعزيز التجارة الدولية والإستثمارات وإزالة العقبات أمام تطوير الإقتصاد الوطني وذلك بهدف تعزيز التنمية الإقتصادية العالمية وتوثيق العلاقات في مختلف الميادين الإقتصادية العالمية. ز - تعرض الجمعية على وزارة الإقتصاد والتجارة برنامجها والمعارض التي تشكل منفعة للبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق