المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية منظمي الإجتماعات والمعارض والمؤتمرات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2220 تاريخ 4/12/2013 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «جمعية «المعارض والمؤتمرات - لبنان»» بدلاً من: «جمعية منظمي الإجتماعات والمعارض والمؤتمرات» غايتها: أ - أن تجمع وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الهيئات المهنية والمؤسسات الخاصة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعنون بقطاع المعارض والمؤتمرات والإجتماعات التجارية والصناعية والعلمية والثقافية في لبنان أو الخارج. ب - أن تؤمن بصورة دائمة الإتصال والتنسيق مع الدولة ومختلف الهيئات المحلية والعالمية والمنظمات الدولية بهدف تنسيق إقامة المعارض والمؤتمرات. ج - أن تنظم المؤتمرات والندوات والإجتماعات والمعارض التجارية والصناعية والعلمية والثقافية والسياحية وكل ما يؤول الى تطوير وترويج الإقتصاد الوطني. د - أن تبدل كلّ جهد وأن تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المختصة والأشخاص المعنيين من أجل تطوير وتحديث المعارض والمؤتمرات والتنسيق بين مختلف الوزارات والقطاعات. ه - أن تقوم بكلّ ما هو للصالح الوطني لمنفعة الإقتصاد الوطني. و - أن تسعى لتعزيز التجارة الدولية والإستثمارات وإزالة العقبات أمام تطوير الإقتصاد الوطني وذلك بهدف تعزيز التنمية الإقتصادية العالمية وتوثيق العلاقات في مختلف الميادين الإقتصادية العالمية. ز - تعرض الجمعية على وزارة الإقتصاد والتجارة برنامجها والمعارض التي تشكل منفعة للبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: أ - أن تجمع وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الهيئات المهنية والمؤسسات الخاصة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعنون بتنظيم المعارض والمؤتمرات والإجتماعات التجارية والصناعية والعلمية والثقافية في لبنان أو الخارج. ب - أن تؤمن بصورة دائمة الإتصال والتنسيق مع الدولة ومختلف الهيئات المحلية والعالمية والمنظمات الدولية بهدف تنسيق إقامة المعارض والمؤتمرات. ج - أن تنظم المؤتمرات والندوات والإجتماعات والمعارض التجارية والصناعية والعلمية والثقافية والسياحية وكل ما يؤول الى تطوير وترويج الإقتصاد الوطني. د - أن تبدل كلّ جهد وأن تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المختصة والأشخاص المعنيين من أجل تطوير وتحديث المعارض والمؤتمرات والتنسيق بين مختلف الوزارات والقطاعات. ه - أن تقوم بكلّ ما هو للصالح الوطني لمنفعة الإقتصاد الوطني. و - أن تسعى لتعزيز التجارة الدولية والإستثمارات وإزالة العقبات أمام تطوير الإقتصاد الوطني وذلك بهدف تعزيز التنمية الإقتصادية العالمية وتوثيق العلاقات في مختلف الميادين الإقتصادية العالمية. ز - تعرض الجمعية على وزارة الإقتصاد والتجارة برنامجها والمعارض التي تشكل منفعة للبنان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.