إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ
19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرامة الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1805 تاريخ 31/1/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الرامة الخيرية الإجتماعية» مركزها: وادي خالد - الرامة - الشارع الرئيسي - ملك بشير المصطفى - قضاء عكار. غايتها: 1 - مساعدة المحتاجين والمعوزين والمرضى. 2 - الإهتمام بأهالي المنطقة واحتياجاتهم الإجتماعية. 3 - محو الأمية وإنشاء مدرسة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عبد الرحمن بشير المصطفى - حسين محمد حمود المصطفى - مدين خالد العبيد - خالد عبطان علي العبيد - سليمان مليحان الكريم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن بشير المصطفى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق