إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على الكتاب رقم 1185 - 102/و تاريخ 21/4/2015 الموجه من وزارة الصناعة الى وزارة البيئة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُعتبر فقاشة احجار وتخضع لأحكام هذا القرار أية آلة ميكانيكية يُمكن إستعمالها لتكسير الاحجار والصخور او بقايا الاحجار والصخور التي تتناسب قياساتها مع المواصفات التالية:
1 - عدد الشواكيش لا يتجاوز ال 24، على أن لا يتعدى وزن الشاكوش الواحد 6 كلغ كحد اقصى.
2 - القياس الأقصى لأضلع الفتحة: ضلع العرض 30 سم وضلع الطول 50 سم.
3 - طول الغربال 3 أمتار كحد اقصى.
4 - القدرة القصوى للإنتاج اليومي 40 متر مكعب.
يُمكن الموافقة على تركيب فقاشة ضمن مصانع نشر الصخور والاحجار بقرار من وزير الصناعة بناءً على طلب يُقدم من صاحب العلاقة في قلم وزارة الصناعة (الإدارة المركزية أو المصالح الإقليمية) مرفقاً بخريطة ممهورة بختم مهندس تُبين موقعها ضمن العقار في حال كان المصنع مرخصاً.
ان الغاية من تركيب الفقاشة ضمن مصانع نشر الصخور والأحجار هي توفير إمكانية التخلص من بقايا الصخور والأحجار من خلال تحويلها الى بحص ومشتقاته بأحجام وقياسات مختلفة بدلاً من رميها في الطبيعة أو المكبات ويُعتبر نشاطها متمماً لعمل المصنع.
يجب ان تكون الفقاشة ضمن ذات العقار المذكور في قرار الترخيص وأن لا يتعارض تركيبها مع الشروط المذكور فيه وأن يقتصر نشاطها على التخلص من فضلات المصنع.
تُلغى كل القرارات المخالفة لمضمون هذا القرار ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 تموز 2015
وزير الصناعة
د. حسين الحاج حسن